عنوان الفتوى : الزواج من الزانية التائبة
بسم الله الرحمن الرحيمشيخنا العزبز السلام عليكم ورحمة اللهأريد أن أسالك سؤالا هاما يكدر صفو حياتىقصتى ياشيخنا هو أنني مرتبط بفتاة منذ ثلاث سنوات وكنا على أعتاب الزواج، هذه الفتاة أخطأت خطأ كبيرا فقد أنجبت سفاحا من شخص قد خدعها وتم تسليمه للملجأ وقد هرب ذلك الشخص وتركها .سؤالي يا شيخنا هل أترك هذه الفتاة الخائنة أم أتزوجها؟وهل إذا تزوجتها سأكسب أجرا خاصة وأن الفتاة قد طلبت منى أن أسامحها وأنها قد تابت إلى الله.وسؤالي الثاني ماهو حكم الشرع في هذا الطفل الذي سلم للملجأ؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من امرأة زانية حتى تتوب إلى الله تعالى ، إذ لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه إذا تزوج بها قبل التوبة.
أما إذا تابت فلا حرج في الزواج منها حينئذ ، ومن تزوج بقصد حسن ، أي بقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه ، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وامتثال أمره فله الأجر.
وبخصوص ولد الزنا فحكمه أنه مقطوع النسب لا يلحق بأبيه من الزنا ، ولا بزوج أمه ، فلا ينسب إلا إلى أمه ، ولا توارث بينه وبين أحد إلا عن طريقها ولو أخذته وربيته تربية حسنة ، قاصدا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة لكان لك في ذلك أجر عظيم عند الله.
والله أعلم.