عنوان الفتوى : طرق تمول السيارات من البنوك
ما هي طرق تمول السيارات من البنوك؟ أخبروني بكل منها كي استطيع أن أشتري السيارة بصورة جائزة وفائدة لي، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
إن إعطاء البنك العميل شيكا باسم البائع لا يفيد شيئا، فالأمر أعمق من ذلك.
إن هذا الذي حدث لا يعدو أن يكون صورة ربوية، حيث أقرضك البنك قيمة السيارة نقدا، واستردها منك بالتقسيط بزيادة فائدة (= ربا)، والتجميل الذي حصل هو أنه طلب منك أن تعطي المبلغ للتاجر، أو الشيك له.
ولتوضيح الأمر، ينبغي أن تعلم أن البنوك التي تتوسط في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين :
الصورة الأولى : أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة- للمعارض مثلا- فهذا ربا لا يجوز، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية. وقد تسقط فيه بعض البنوك الإسلامية، بسبب استسهال موظفيها!!
الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية.
وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.
ولا بد من تسجيل السيارة باسم البنك قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين البنك دون الحاجة إلى التسجيل لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف.
وعلى أية حال فيجب نقل ملكية السيارة إلى البنك، ونقل كافة مستنداتها إلى البنك قبل أن يقوم ببيعها، ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.
والبنوك غير الإسلامية في مثل هذه الحالات لا تشتري السيارة، ولكنها تقرض من يريد شراء السيارة ثمن شرائها، وتدفع قيمة القرض لمالك السيارة بضمان السيارة، وتأخذ زيادة ربوية في مقابل هذا الإقراض، فيكون المعرض قد باع السيارة للعميل بمبلغ نقدا إلا أن العميل لا يستطيع توفير هذا المبلغ نقدا، فيقرضه البنك هذا المبلغ، ويتم تحويل هذا المبلغ من البنك للمعرض مباشرة دون أن يتسلمه العميل، ويكون البنك هنا مجرد ممول، ويتلقى فائدة ربوية مقابل هذا القرض وهذا ربا حرام.
وهذا ينطبق على الصورة التي عرضتها في سؤالك، فعلى ذلك فلا يجوز.
فإذا أراد أي بنك أن يبيع لك سيارة عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وإليك هذه الخطوات :
أ- طلب من العميل يقدمه للمصرف لشراء سلعة موصوفة.
ب- قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.
د- وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل.
هـ- شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ، (لاحظ المصرف هو الذي يقوم بالشراء لنفسه دون تدخل من العميل، ويقوم بحيازتها، وبعض العلماء يجيز هنا أن يوكل البنك العميل في عملية الشراء هذه، أي أن يحصل العميل على عقد وكالة من البنك له بمقتضاه يشتري العميل السيارة من صاحبها للبنك وليس لنفسه، ولكن مجمع الفقه كره هذه الوكالة لما فيها من معنى الصورية).
و- بيع المصرف للسلعة الموصوفة بعد شرائها وحيازتها للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل.
فإذا قبل البنك بأن يبيع لك السيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه لك الآتي :
أولا : أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.
فإذا أعطاك البنك المال بيدك على أن تشتري به السيارة التي تريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية، سواء أكان القرض باسمك أو باسم السيارة.
ثانيا: يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن تتفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قال لك البنك : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليك أن تختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية.
وهذه الخطوات لا بد من اتباعها من البنك معك أو مع المؤسسة التي تعمل لديها حتى يكون البيع بيعا شرعيا.
والله أعلم.