عنوان الفتوى: دفع الزكاة للحارس والخادم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في زكاة مالي ومال ولدي الذي يبلغ من العمر 12 سنة، ومال ولدي هو مكافأة شهرية يستلمها 250 من مدرسة: الإمام شعبة بن عياش للتحفيظ، كنت أجمع له المكافأة وأضعها له في دار المال الإسلامي، وأيضاً عندي مال في دار المال الإسلامي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود، وهذا المال أرباحه سنوية، والربح ـ والحمد لله ـ غير محدد مما يعني أنه ليس فيه أي ربا، والأرباح تقريباً اثنان ونصف في المائة، وقد يصل إلى ثلاثة حسب المتاجرة، ونسبة الزكاة كما قال لي الموظف المسؤل لا تكون اثنين ونصف في المائة، لأن الربح غير محدد، فمرة يزيد، ومرة ينقص، وعندهم فتوى من عدة علماء أن المبلغ الذي عندي ـ84،720،50 ـ ريالا، زكاته ـ 1695ـ ريالا، ولا أعرف هل هذا صحيح أم لا؟ ولولدي مبلغ ـ 12،152،97ـ وزكاته ـ 243ـ ريـالا، وبهذا يصبح المبلغ كاملا ـ1923ـ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الموظف المسؤول هذا مستندا فيما قال إلى فتاوى أهل العلم، فلا بأس بالاعتماد على ما أخبرك به، وليس معنى ما أخبرك به هذا الموظف أن مقدار الزكاة أقل مما هو معروف ـ ربع العشر ـ فمقادير الزكاة مما لم يختلف فيه اثنان من المسلمين، ولكن أنه قد يكون ذكر لك مبلغ الزكاة بعد خصم الأصول من عقار ونحوه من وعاء الزكاة في هذه الدار، ويمكنك التأكد من معلوماته هذه بالاتصال بالعلماء الذين نقل عنهم.

أما بخصوص دفع الزكاة للحارس والخادمة: فمصارف الزكاة محصورة ومضبوطة بكتاب الله عز وجل  في أوصاف ثمانية، فمن استحق بوصف منها حلّ إعطاء الزكاة له -حارسا أو غيره- ومن لم يستوجب بوصف فهي عليه حرام، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {سورة التوبة : 60}.

وراجعي الفتويين رقم: 38712، ورقم: 101736.

وبناء على ما تقدم، فإذا كان هذان العاملان مستحقين بوصف الفقر والإعالة ـ كما ذكرت ـ فلا حرج في إعطائها من هذه الزكاة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب