عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة في كسوة وعلاج الخادمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز علاج و كسوة الخادمة المسلمة المقيمة معي بالمنزل من مال الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الخادمة المذكورة مسلمة وكان راتبها لا يكفي لسد حاجتها وحاجات من تعولهم إن كان لها من تعوله كأبناء ليس لهم من ينفق عليهم ولم تكن غنية بنفقة من تلزمه نفقتها كالزوج فيجزئك إعطاؤها من الزكاة، ولتملكها إياها لتصرفها هي فيما ترى من كسوة أو علاج، وراجع الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 21995

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب