عنوان الفتوى : حكم أخذ المكلف بتوزيع الصدقة منها لنفسه لفقره وحاجته
في منزل أحد أصدقائي هناك شك بأن الأب يأكل المال الحرام، فيوجد عند الأب مال مؤتمن عليه لتوزيعه على المحتاجين، ويقوم هو بالصرف منه -علما أنه محتاج أيضا - والظاهر أنه من غير المسموح له بصرف كل هذا المال على نفسه، وعائلته فقط. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل أمين على ما تحت يده، ولا يجوز له التصرف فيه بما يخالف شرط الموكل، فإن شرط المتبرع على الوكيل ألا ينفق على نفسه من الصدقة، فلا يجوز له ذلك ولو كان محتاجا، وفعل ذلك خيانة، والمال الذي يأخذه محرم عليه. وأما إن لم يشترط عليه ذلك، فله أن ينفق على نفسه، وعياله إن كان محتاجا على المفتى به عندنا؛ وانظر مزيد فائدة في الفتوى رقم: 182449 . وما أحيل عليه فيها.
والأصل براءة المسلم، فلا يجوز للابن اتهام أبيه بأكل الحرام بمجرد الشك، ودون بينة، وهذا الشك لا تأثير له في حل أكل الابن من مال أبيه.
وأما حكم أكل الابن من مال أبيه إن تيقن أن فيه مالا محرما، فيقال فيه: إن كان مال الأب كله محرما، فلا يحل لابنه الأخذ من ماله إلا في حال اضطراره له. وأما إن كان بعض مال الأب حلالا، فلا يحرم الأخذ من ماله، إلا من عين المال الحرام.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 6880، 25310، 19674.
والله أعلم.