عنوان الفتوى : حكم انتفاع الزوجة وأولادها من كسب الزوج الحرام
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..هل من يعمل زوجها كوافير للنساء تعيش هي وأولادها من مال حرام يرجى الإفادة وجزاكم الله خيرا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن عمل الرجل كوافير للنساء عمل محرم، ولا شك أيضاً أن ما يأخذه من مال مقابل عمله هذا مال خبيث، لأن الكسب بالمنافع المحرمة لا يحل، كما في مهر البغي وحلوان الكاهن والقمار ونحوه، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى، فهو مال خبيث محرم لأنه مقابل منفعة محرمة، ويقاس عليه المال المتحصل من كل عمل محرم بالشرع، ومن ذلك عمل الرجل كوافير للنساء.
وأما انتفاع الزوجة والأولاد بهذا المال المحرم، فله حالتان:
الأولى: أن تكون الزوجة والأولاد غير قادرين على تحصيل المال الحلال إما لعجز أو صغر، فحكمهم حكم المضطر فيأخذون منه ما يكفيهم، وينكرون بألسنتهم إن استطاعوا، فإن عجزوا فبقلوبهم إلى أن يصبحوا قادرين على الكسب والاستغناء فيحرم عليهم عندئذ الأكل مما مصدره حرام.
الثانية: أن يكون لهم القدرة على الاعتماد على أنفسهم والاستغناء عن مال الأب الحرام، فلا يجوز لهم الأكل منه.
والله أعلم.