عنوان الفتوى : حكم من يأخذ بقول من لا يوجب فدية لتأخير قضاء الصوم بدون عذر لعدم وجود مصدر دخل
هل يأثم الشخص إذا أخذ بقول من لم يوجب الفدية لتأخير قضاء الصوم بدون عذر، لأنه ليس لديه مصدر دخل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بداية أكثر العلماء على لزوم الفدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر، جاء في الموسوعة الفقهية: ... اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء ـ وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن عبّاس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمّد والزّهريّ والأوزاعيّ وإسحاق والثّوريّ ـ إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم، وذهب الحنفية والحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود والمزني من الشافعية إلى أنه لا فدية عليه، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره فدية، ولأن الفدية تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزا لا يرجى معه القدرة عادة، كما في حق الشيخ الفاني، ولم يوجد العجز، لأنه قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية. اهـ.
وبناء على ما سبق، فالقول بوجوب الفدية قول قوي، لكن من عمل بالقول الآخر مرجحا له إن كان من أهل الترجيح أو مقلدا إن كان من أهل التقليد فلا حرج عليه، وأما الأخذ به على سبيل التشهي والهوى وتتبع رخص المذاهب فلا يجوز، وراجعي الفتويين رقم: 4145، رقم: 203266.
وأما مسألة الأخذ بالقول الآخر لعدم مصدر دخل: فلا داعي له، لأن الشخص إن كان فقيرا وقت الوجوب، فإن الفدية تستقر في ذمته، إلى حين ميسرته، قال الشربيني في مغني المحتاج: لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَفَائِدَتُهُ اسْتِقْرَارُهَا فِي ذِمَّةِ الْفَقِيرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا... حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ... اهـ
والسبب هنا التأخير، وهو سبب منك.
والله أعلم.