عنوان الفتوى : شروط جواز شراء سيارة عن طريق البنك، ومذاهب العلماء في تسلمها
فضيلة الشيخ: أرغب في شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي حيث أذهب أنا والبائع إلى البنك، وأقوم بإعطائه البنك عرضا بثمن السيارة والمواصفات، ثم بعد موافقة البنك على المعاملة يقوم بدفع ثمن السيارة للبائع على شكل شيك، ثم يقسط البنك ثمن السيارة مع زيادة في السعر وأقوم بتسديدها على أشهر محددة وثمن ثابت، مع العلم أن السيارة لا تسجل باسم البنك في الإدارة العامة للمرور، فماهي الشروط التي يجب توفرها لكي تكون السيارة قد دخلت في ملكية البنك قبل بيعها لي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة هي مما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة من حيث الأصل إذا ضبطت بالضوابط الشرعية، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 40-41:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.
واشتراط قبض السيارات ونحوها قبل بيعها محل خلاف بين العلماء، وقبض السيارت ونحوها يحصل بنقلها من مكانها عند بعض العلماء، ويحصل قبضها عند بعض العلماء بالتخلية، وذلك بأن يخلي البائع بين المشتري والسيارة بحيث يتمكن من قبضها إذا أراد دون حائل ولا مانع، ومن التخلية: تسليم مفاتيح السيارة وأوراقها للبائع.
وعلى كل حال فلا تشترط كتابة السيارة باسم البنك لتحقق الملك أو القبض، لأنه مجرد إجراء قانوني للتوثيق، وراجع لمزيد بيان الفتويين رقم: 120160، ورقم: 120690.
وانظر لمزيد الفائدة حول بيع المرابحة وشروطه الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 1621، 6014، 12927، 72004.
والله أعلم.