عنوان الفتوى : حكم وبيع السيارة بالبطاقة الجمركية
أنا أعمل في شركة تقسيط بالسعودية ونشاطها هو توفير السيولة النقدية عن طريق بيع سيارات بالتقسيط للعملاء، وهذه السيارات تشتريها الشركة من معرض سيارات، ولكنها تترك السيارات داخل مخازن المعرض وتأخذ أوراق السيارة -البطاقة الجمركية للسيارة- فقط، وتبيعها للعميل الذي غالبا لا يسأل عن مواصفات السيارة ولا يعرف عنها شيئا، حيث إنه يتم الاتفاق معه على المبلغ الذي توفره الشركة له عن طريق أخذه الأوراق والذهاب إلى المعرض الموجودة به السيارة وبيعها للمعرض نفسه، وبذلك يسلمه المعرض المبلغ، مع العلم بأنه إذا أراد أن يأخذ السيارة ويبيعها خارج المعرض فإنهم يسلمونها له، ولكن جميع العملاء يخشون إن تسلموها ألا يقدروا على بيعها بنفس المبلغ، فيبيعونها للمعرض دون أن يروها نهائيا، سواء قبل كتابة العقد بينه وبين الشركة أو بعده، وبعد ذلك ترجع الشركة مرة أخرى وتشتري السيارة وتبيعها لعميل أخر وهكذا، حتى أنها يمكن أن تشتري نفس السيارة وتبيعها عشرات المرات لعملاء آخرين. وسؤالي إلي فضيلتكم: هل نشاط هذه الشركة جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز فما هي الطريقة الصحيحة وهل علي ذنب في عملي بها مع العلم أن طبيعة عملي بها أمين صندوق -أي استلم الأقساط الشهرية من العملاء وأحتفظ بالعقود وتعهدات السداد -وإذا طلبت منهم فسخ عقد عملي ونقل كفالتي لشركة أخرى فإنهم سيحملوني المصاريف التي أنهوا بها إجراءات ضمي إلى الشركة، وهي ليست متوفرة معي في الوقت الحالي، وإذا كان عملي بها غير جائز فما الحكم في الرواتب التي تقاضيتها من هذه الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنظر إلى نشاط الشركة لا يظهر لنا ما يمنع منه، فالبيع بالتقسيط بيع جائز، وبيع السيارة بالبطاقة الجمركية التي تصف السيارة وصفا يرفع الجهالة بيع صحيح.
وقبض السيارة يحصل بالتخلية ولا يلزم نقلها من المعرض، جاء في المجموع: في مذاهب العلماء في حقيقة القبض... مذهبنا في المنقول بالنقل . وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية. انتهى.
وجاء في الإنصاف: وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. انتهى.
وعليه؛ فإذا حصل بتملك البطاقة تخلية بين المشتري والسيارة على وجه يتمكن منه من القبض بدون حائل ولا مانع فهذا كاف.
كما لا تمنع الشركة أن تشتري من المعرض السيارة التي باعتها قبل على العميل إذا لم يكن ذلك يحصل باتفاق وتواطؤ مع هذه الأطراف الثلاثة ـ الشركة ـ العميل ـ المعرض.
لأنه إن وجد اتفاق أو تواطؤ كان المعرض مجرد وسيط في بيع العينة، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 97252.
وعليه؛ فما دام أن ظاهر نشاط الشركة الجواز فعمل الأخ فيها مباح.
والله أعلم.