عنوان الفتوى : الفرق بين الصورة الجائزة والممنوعة في بيع التقسيط
بسم الله الرحمان الرحيم 1-أريد أن أشتري سيارة للعمل بها ولكن عن طريق البنك و بأقساط ذات فائدة. هل هذا حرام ؟ وإذا كان حرام فما الفرق بينه وبين البيع بأقساط وبفائدة الحلال شرعا وما هي الطريقةالشرعية للبيع بالدفع المؤجل وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنبين أولاً للأخ السائل الصورة الجائزة في بيع التقسيط ولها حالتان:
الأولى: أن تكون السلعة-وهي في السؤال السيارة- مملوكة للبائع -وهو البنك- وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك)، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه -أي يصبح مسئولاً عنها أي فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
وبهذا يظهر الفرق بين الصورة الجائزة وغيرها من الصور الممنوعة التي تجري في البنوك الربوية، ويتلخص هذا الفرق في أمرين:
الأول: أن الصورة الجائزة يشترط فيها أن تكون السلعة مملوكة للبنك في قبضته وفي ضمانه، أما إذا لم يتملكها فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة.
الثاني: أن الثمن في الصورة الجائزة معلوم عند العقد، غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد فليس للبنك المطالبة بأكثر من الثمن المعلوم، لأن العقد بيع وليس رباً، بخلاف ما يجري في البنوك الربوية، فإذا تأخر السداد زادت نسبة الفائدة وهكذا.
والله أعلم.