عنوان الفتوى : معنى بيع المرابحة وحكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدينا هنا في السودان تعامل مع البنوك يسمى المرابحة أريد أن أعرف حكم الدين فيه وكيف أعرف إذا كان البنك إسلامياً أوربويا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي بنوك إسلامية، وإن كانت تتعامل به فهي بنوك ربوية محاربة لله ورسوله، لا يجوز التعامل معها، والأصل في الأولى السلامة والقبول في الجملة، والأحوط التحري عند التعامل معها، وفي الثانية الفساد والرفض وعدم الاستفصال في معاملاتها.
وبالسؤال عن هذه البنوك، والاطلاع على أنشطتها المختلفة يعلم المرء حقيقة أمرها. واسأل أهل الاختصاص إن كنت لا تستطيع التمييز بين البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، وتقرض بالفائدة (الزيادة المشروطة في العقد) وبين البنوك الإسلامية التي تضارب بالأموال وفق الشرع.
أما المرابحة فإذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي صحيحة وجائزة، أما إذا كانت مرابحة بالاسم فقط مع مخالفتها للشرع فهي معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها. وقد عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: المرابحة في اللغة: الزيادة، واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية). وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة).
والله تعالى أعلم.