عنوان الفتوى : المطالبة بالميراث حق من الحقوق المشروعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات الأب وترك تركة: أرضا ‏مؤجرة، وغيرها، ولم تقم الأم بتوزيع ‏ريع بعض الأشياء.‏ ‏ فما حكم ذلك؟ وهل تقوم الابنة ‏بطلب حقها وفي مقابل ذلك القطيعة ‏للأم؛ لأنها لا تريد توزيع الريع أم ‏تتنازل عن حقها في مقابل إرضاء ‏الأم، علما بأن هذا الريع تصرفه الأم ‏على نفسها وعلى الابن الوحيد المدلل ‏والبنات جميعهن متزوجات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من حق بنات الميت أن يطالبن بحقهن مما ترك أبوهن، فهذا حق لهن فرضه الله تعالى في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا { النساء :7}.
وبمجرد موت الأب أصبحت كل ممتلكاته حقاً لجميع ورثته الشرعيين بعد سداد ما كان عليه من الديون، ودفع ما أوصى به من الوصايا في حدود ثلث التركة.
وعليه؛ فلا يجوز لأمِّكُن أن تمنعكن من حقوقكن من الميراث، إلا إن رضيتن بذلك.
وينبغي نصحها ما أمكن، وبيان حكم الشرع لها في ذلك، فإن أصرت على تصرفها المخالف للشرع، فلكنَّ الحق في رفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيه. لكن لا يجوز لكنَّ الإساءة إليها أو مقاطعتها، فإن حقها عليكن عظيم، وظلمها لا يسقط حقها عليكن في البر والمصاحبة بالمعروف.
وإن آثرتن التنازل عن ريع تلك الأشياء إرضاء لها، فذلك الأفضل، وتؤجرن بإذن الله تعالى على ذلك.

 وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 104153، 165611، 128338.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى