عنوان الفتوى : هل يشرع للأب حرمان بناته من ميراث أمهن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أم زوجتي وورثتها 5 بنات وولد واحد وكلهم متزوجون، فقام أبو زوجتي بتسجيل كل الإرث باسم ابنه، حيث إن ابنه يعمل وليس بحاجة لكل ما يملكه الأب والأم وزوجته تعمل، وقام بحرمان جميع البنات ولم يعطهن شيئا من إرث والدتهم، مع العلم أنه يملك محلات وبيتا كبيرا ولديه مال نقدي، فما رأي الشرع؟ وكيف تتصرف البنات مع أنهن بحاجة ولو إلى قليل؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبمجرد موت هذه المرأة أصبحت كل ممتلكاتها حقاً لجميع ورثتها الشرعيين على قدر أنصبتهم المفروضة، بعد سداد ما كان عليها من الديون ودفع ما أوصت به من الوصايا المشروعة من ثلث مالها، ولا يحقّ لأحد الورثة أن يؤثر أحداً بشيء من الميراث دون غيره، إلّا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا بالغين رشداء وعليه، فلا يجوز لوالد زوجتك أن يمنع بناته من حقهن من إرث أمهن أو يخص ابنه بشيء من التركة دون رضا بقية الورثة، وإلا كان ظالما معتدياً، فينبغي نصح هذا الرجل وبيان حكم الشرع في ذلك، فإن أصر على تصرفه المخالف للشرع، فمن حق البنات رفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيه، لكن لا يجوز لهن الإساءة إلى أبيهن أو مقاطعته، فإن حق الوالد على أولاده عظيم، وظلمه لهن لا يسقط حقه عليهن في البر والمصاحبة بالمعروف، وانظر الفتوى رقم: 3459.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء