عنوان الفتوى : من صلى بعد ردته وأقام على ذلك يقطع بإسلامه ونكاحه صحيح
لقد حصلت على الجواب منكم، لكن الإحالة إلى الفتاوى الأخرى الكثيرة جعلني لم أفهم الجواب، فلذلك أكرر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لك الاسترسال مع الوساوس في هذا الباب أو غيره، فإنه يوقع الإنسان في شر عظيم، وبلاء كبير.
وما صدر منك من قولك (أنا نصراني) لأمر دنيوي: كفر وردة، لكنك قد تبت إلى الله تعالى منه، والتوبة تجب ما قبلها، وشكك في النطق بالشهادتين بعدما صدر منك غير مؤثر، لكونك موسوسا ولأنك قد أتيت بالشهادتين بعد ثلاث سنوات من ذلك ـ كما ذكرت ـ حتى ولو لم تنو أنها عن تلك الردة، ولأنك صليت والتزمت، والصلاة تشتمل على الشهادة، ويحكم لمن صلى بدخول الإسلام بعد ردته على الراجح، قال ابن قدامة: فصل: قال أصحابنا: يحكم بإسلامه بالصلاة، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادى، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام...
وعلى كل، فزواجك صحيح وتوبتك صحيحة ولا شيء عليك سوى أن تقطع هذه الوساوس وتحذر منها ولا تلفت إليها.
والله أعلم.