عنوان الفتوى : الأخت لا ترث أخاها بوجود فرع وارث ذكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وليس له أبناء غيري، والأم قد توفيت قبله بعام، فهل أخت أبي من الأب ترث معي؟ وإذا كانت ترث، فكيف تكون القسمة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأخت لا ترث أخاها المتوفى إذا كان له فرع وارث ذكر ـ ابن أو ابن ابن ـ فعمتك لا ترث أباك مع وجودك أنت ابنه، وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة أبيك فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php.

والله أعلم.