عنوان الفتوى : الأخت لا ترث أخاها بوجود فرع وارث ذكر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفي والدي وليس له أبناء غيري، والأم قد توفيت قبله بعام، فهل أخت أبي من الأب ترث معي؟ وإذا كانت ترث، فكيف تكون القسمة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأخت لا ترث أخاها المتوفى إذا كان له فرع وارث ذكر ـ ابن أو ابن ابن ـ فعمتك لا ترث أباك مع وجودك أنت ابنه، وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة أبيك فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php.
والله أعلم.