عنوان الفتوى : حكم الصدقة عن الميت بمال من عمل بفندق سياحي
أتصدق من مالي على روح والدي المتوفى, وأنا أعمل محاسبًا في فندق سياحي, فهل يصل الثواب إلى روح والدي؟ وهل مالي حرام؟ أرجو منكم أن تفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل كمحاسب بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، وتقام فيه الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة, والرقص, والمعازف, والاختلاط بين الرجال والنساء.
وأما إن خلا الفندق من هذه المحظورات فيجوز العمل فيه, وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قول السائل: إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر, وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء, وصالات الرقص الماجن.
فأجابت: لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه، وأبشر بالخير وحسن العاقبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ـ وفقك الله ويسر أمرك. انتهى.
فإن كان الفندق المذكور خاليًا من الفواحش جاز العمل فيه, وكان المال حلالًا، وإن كان غير ذلك لم يجز العمل ولم يكن المال حلالًا.
وجواز التصدق بالمال فرع عن حليته، فإن كان حلالًا جاز التصدق به عنك أو عن والدك، وإن كان حرامًا فالتصدق به لا يقبله الله؛ فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه, وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالطيب هنا الحلال. انتهى. وقال ابن رجب: والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 163419، 107901، 39719.
والله أعلم.