عنوان الفتوى : لا أجر في الصدقة من مال حرام
ما هو الدليل على حرمة الصدقة من الحرام من الكتاب والسنة، ولمن يكون الأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد دلت نصوص الشرع على أن الله تعالى لا يقبل الصدقة إذا كانت من كسب حرام صرف، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالطيب هنا الحلال. وعلى هذا فمن كان لديه مال حرام وجب عليه التخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين، ومن في حكمهما من مصالح المسلمين، وليس له في ذلك أجر الصدقة اللهم إلا أجر امتثاله، وبهذا يعلم أنه لا أجر في هذا المال، لأحد لأنه في حقيقة أمره ليس ملكاً لأحد. والله أعلم.