عنوان الفتوى : علق النذر على تحقق ربح معين فربح ربحا أقل فهل يلزمه الوفاء
نذرت وأنا لا أعلم أن النذر مكروه أنه إذا تمت هذه الصفقة وحققت ربحا معينا أن أذبح لوجه الله خروفا وأعطي نصفه لأختي متواضعة الحال والباقي أعمل عليه وجبة غداء لأهلي وإخواني، والحمدلله تمت الصفقة وحققت ربحا لكن لم تحقق الربح المطلوب في النذر، فهل علي نذر؟ وإذا كان علي نذر، فهل يصح أن آكل منه بما أنني سأعمل نصفه لأهلي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر المعلق على حصول أمر معين لا يلزم الوفاء به إلا بعد حصول المعلق عليه، جاء في الروض المربع: ومثال المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا ـ من صلاة أو صوم ونحوه ـ فوجد الشرط، لزمه الوفاء به أي بنذره. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان نذرك أن تصوم يوماً مشروطاً بأن يشفي الله مريضك ولكن هذا المريض توفي قبل هذا الشفاء فإنه لا يلزمك صومه. انتهى.
وعلى هذا، فإذا قصدت أن النذر لا يلزمك إلا إذا حصلت على ربح معين ـ كما ذكرت ـ ولم تحصل على الربح الذي نويته فلا يلزمك ذبح خروف، لأن المعلق عليه لم يحصل، وبخصوص أكل الناذر من نذره فقد ذكرنا تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 175575.
والإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.