عنوان الفتوى : ما الحكم فيمن تزوج بنت أخته من الرضاع وأنجب منها وتوفي عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الوالد خال الوالدة من الرضاع، علما أن الوالد متوفى ولم نعلم بهذه الرضاعة إلا قبل شهر، فهل علينا شيء أو كفارة؟ وما حكم هذا الزواج وحالتنا نحن الأولاد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك، وفي حال ثبوت كون والدك خالا لأمك من الرضاع فالنكاح يعتبر فاسدا، وأنت وباقى إخوتك وأخواتك لا حقون بأبيكم ومنسوبون إليه وترثونه، فإن كل نكاح يعتقد الزوجان صحته يثبت به النسب والإرث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. انتهى.

كما أنك وباقي ذرية والدك لا يلحقكم أي إثم ولا كفارة عليكم، كما أن والدَيك لا إثم عليهما إن كانا يجهلان حصول رضاع بينهما. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 132851.

أما الزوجة ـ أمكم ـ فلا ترث زوجها، لأن النكاح هنا فاسد مجمع على فساده، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: كل نكاح فاسد لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق، وإن طلق فيه لم يلزمه ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاعة. انتهى.

والنصاب الذى تثبت به شهادة الرضاع محل خلاف بين أهل العلم والقول الراجح فيه والمفتى به عندنا سبق بيانه في الفتوى رقم: 54734.

والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها