عنوان الفتوى : تزوج أخته من الرضاعة جاهلا وأنجب منها فما الحكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ أكبر من الأب، ولي أخت من الرضاعة رضعت من أمي ورضعت معها من أمها، وتزوج أخي الأكبر من الأب من أختي من الرضاعة وأنجب منها أولاداً ذكورا، ولأنني وجدت في بعض المواقع الالكترونية من يقول إن هذا الزواج باطل لأن اللبن للزوج. سؤالي: ما حكم زواج أخي الأكبر من الأب من أختي من الرضاعة؟ وما هو حال أولادهما من زواجهما إن كان الزواج غير صحيح مع العلم أن الزواج كان عن جهل بالأحكام المتعلقه بالرضاعة، فأرجو من سماحتكم الإجابه عاجلاَ؟ حفظكم الله ورعاكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنت التي رضعت من أمك تعتبر أختاً من الرضاع لأخيك من جهة الأب إن كانت قد رضعت من لبن أبيه -كما هو الظاهر- خمس رضعات معلومات. وبناء على ذلك يجب فسخ نكاحهما فوراً والأولاد لاحقون بهذا الزوج لأنه نكاح شبهة لجهل الزوجين بالحرمة.

 قال ميارة المالكي في شرح التحفة: يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درئ فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.

 فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات فالنكاح صحيح على القول الراجح إذا لم يثبت بينهما سبب رضاع من جهة أخرى كما تقدم ذلك في الفتويين: 52835،  19852.

والله أعلم.