عنوان الفتوى : تدفع الزكاة للأشد فقرا من الإخوة والأخوات
نحن ثلاثة إخوة, ولدينا أخت غير متزوجة تعيش مع الأخ الأوسط, وكلهم فقراء, أما أنا فأعيش في أوروبا, ولدي مبلغ من المال ادخرته لبناء قطعة أرض للسكن, فهل تجب عليّ زكاة هذا المال كل عام؟ وإذا كان الجواب نعم: فلِمَن أعطيه: أللإخوة الذكور فقط أم للأخت؟ وشكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال قد بلغ نصابًا: فإن زكاته واجبة عليك في كل حول هجري, حتى وإن كنت تدخره للغرض المذكور، وانظر الفتوى رقم: 181819.
وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك: فإن دفعها لإخوتك - إن كانوا مستحقين - أولى من دفعها إلى غيرهم؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة؛ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك الذكور والإناث, وينبغي أن تدفع الزكاة لأشدهم حاجة، والمستحق للزكاة بوصف المسكنة هو من كان لا يجد ما يكفيه مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله, وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير, وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.