عنوان الفتوى : إخراج البنت الزكاة عما وهبته أمها لها من ذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أعطت الوالدة لابنتها ذهبا، فهل على هذا الذهب زكاة؟ وإذا كانت عليه زكاة فعلى من يجب إخراجها إذا كانت البنت لا تعمل؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا وهبت الأم ذهبا لابنتها وحازته البنت فقد ملكتْه ووجب عليها زكاته إذا لم يكن حليا معدا للاستعمال وحال عليه الحول ابتداء من ملكها له وكان نصابا بنفسه أو بما عندها من ذهب أو نقود أو عروض تجارة، سواء كانت البنت لها عمل أم لا، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك، أو أهدى إليك أحد إخوانك، ليس عليك زكاةٌ حتى يحول عليه الحول، إذا أنفقته قبل ذلك فلا شيء عليك. انتهى.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما، ومحل وجوب الزكاة في الذهب إذا لم يكن حليا معدا للاستعمال ـ كما تقدم ـ فإن كان مخصصا للزينة والاستعمال فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم بوجوب الزكاة فيه، ولا شك أن إخراجها هو الأقرب للورع والاحتياط في الدين، كما سبق في الفتوى رقم: 147625.

أما إذا كانت البنت لم تقم بحيازة الذهب وبقي تحت تصرف أمها فالزكاة على الأم ولا زكاة على البنت لعدم ملك الذهب، فالهبة لا تتم إلا بالحوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77462.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها