عنوان الفتوى : لا تتم الهبة إلا بالحيازة والتمكن من التصرف فيها
ما الحكم في رجل توفي وله أربعة أبناء، ولدان وبنتان، وكان قد كتب كل ما يملك لهم جميعا بأنصبة متساوية منذ زمن بعيد، ولكن دون أن يكون لهم حق التصرف، وقد كان يتصرف هو دون الاعتراض من الأبناء، فما الحكم في ذلك بعد وفاته حيث اختلف الورثة في كيفية توزيع الإرث، حيث يرى البعض أنه يجب أن يوزع حسب الشرع ويرى البعض أن يوزع كما كان الحال قبل الوفاة، أي بالتساوي؟ ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة هذا الرجل تقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، لأن مجرد كتابة المال باسم الأبناء دون رفع يد أبيهم عنه وتسليمه إليهم حتى يتمكنوا من التصرف فيه... لا يعتبر هبة تامة، فلا بد في الهبة من رفع يد الواهب عما وهب وتمام الحوز من الموهوب له، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
وإذا اتفق الورثة على قسم التركة بالمراضاة أو تنازل بعضهم عن نصيبه أو جزء منه فلا مانع من ذلك شرعاً، وإذا لم يتم الاتفاق على شيء معين.. ولو كان فيه غبن وتفاوت، فلا بد من الرجوع إلى القسمة الشرعية.
والله أعلم.