عنوان الفتوى : كيف تزكي المرأة ما تملكه من ذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي ذهب ولكني لا أملك المال لأزكي عنه و مريضة أختي. من تساعدني في شرائه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا السائلة هل الذهب الذي عندها قد اتخذته للزينة والاستعمال أم ادخرته للحاجة ونحو ذلك, وهل ذهبها بالغ النصاب أم لا ؟ فإن لم يكن معدا للاستعمال فزكاته واجبة بلا خلاف إذا توفر شرط وجوبها، وإن كان معدا للزينة والاستعمال فلا زكاة فيه ولو بلغ النصاب عند جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به.

 وقال بعض العلماء تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول, وانظري الفتوى رقم: 137296 , والفتوى رقم: 127824. ولا شك أن الأحوط إخراج زكاته, وعلى القول بوجوب الزكاة فيه فلك أن تخرجي زكاته من النقود, أو من الذهب نفسه وهذا هو الأصل فتخرجي منه أو تبيعي منه ما تخرجين به القدر الواجب وانظري الفتوى رقم: 73605.

 وننبه السائلة إلى أن المرض ليس مسقطا  للزكاة بعد وجوبها في المال الزكوي.

 والله أعلم.