عنوان الفتوى : من أحوال جواز الجمع بين الصلاتين
سؤالي عن رجلٍ يعمل في مصنع ولا يستطيع التوقف عن العمل لأجل الصلاة أبداً, والسبب أنه ـ كما يقول ـ أنه لو توقف عن العمل لدقائق لأداء الصلاة ثم استأنف العمل فإن الآلات والمكائن ستتعطل وتخترب، وأنا غير واثق من أنه فعلاً لا يمكنه التوقف لدقائق لأجل أداء الصلاة لكن لو سلمنا جدلاً بصحة كلامه فما هو الحكم المترتب على ذلك؟ علماً أن عمله من العاشرة صباحاً حتى بعد العصر تقريباً، فهل يمكنه جمع الصلاتين تقديماً أو تأخيرا. ملاحظة: لقد اطلعتُ على الفتاوى التالية أرقامها: 9459، 5589، 10393، ولكن يظهر أنَّ حال صاحب هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعم يجوز لهذا الشخص إن كان الحال كما ذكر أن يجمع بين الصلاتين في قول كثير من أهل العلم، قال في كشاف القناع ضمن سياق الحالات المبيحة للجمع: والحال السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه، قال أحمد، في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل. انتهى.
والله أعلم.