عنوان الفتوى : مسائل في أجرة الأجير
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير حقَّه قبل أن يجف عرقه" و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحق (الأجرة) هو ما اتفق عليه الطرفان (الأجير والمستأجر) في العقد المبرم بينهما قبل بدء العمل؛ ولذلك اشترط أهل العلم لصحة عقد الإجارة: معلومية الأجرة، فلا يصح أن يبدأ العمل دون تحديد هذه الأجرة، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62971، 93176، 154485.
وجاء في الموسوعة الفقهية: الأجرة هي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها, وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة .. ويجب العلم بالأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" ... ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقد، فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. اهـ.
وتحديد الأجرة إذا تم بالتراضي بين الطرفين فلا يضر كونه قليلًا أو كثيرًا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 7001, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 180853.
وإذا عرف المستأجر أو الأجير أن الأجرة غير مناسبة، فلا حرج على أي منهما في أن يطالب بتعديل الأجرة، فإن قبل الطرف الآخر، وإلا لزمه إكمال بقية مدة العقد إن كانت ملزمة.
وأما مسألة حقوق الأجير والمستأجر وواجباتهما، فقد سبق لنا بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 72049، 45401، 119505، 176405.
والله أعلم.