عنوان الفتوى : حقوق العمال وأرباب العمل
أبحث عن أي معلومات عن رأي الإسلام في حقوق العمال وحقوق البيئة والمجتمع المترتبة على الأعمال التجارية أو الصناعية في البلد المسلم. أي ما هي الحقوق وكم يجب أن يعود على تلك الأطراف من عائد مباشر أو غير مباشر نتيحه لربح العمل التجاري أو الصناعي الذي تم في المجتمع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله تعالى استثمار المال بالتجارة والصناعة وغيرها، وجعل للمسلم الحق في تنمية ماله وزيادته بالطرق المشروعة دون المحرمة، وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بعض سبل الكسب، ومن ذلك قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 274} وقوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} ووضع الإسلام عددا من القواعد العامة التي بها تنضبط الأمور وتسير على منهاج معتدل قويم، ومنها قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة يندرج تحتها كثير من الأحكام، وأصلها حديث رواه مالك بهذا اللفظ في موطئه ومعناه: أنه لا يجب على الإنسان أن يفعل ما عليه ضرر في فعله، ولا يجب عليه أن يجتنب ما يوقعه اجتنابه في ضرر ملجئ، وكما لا يجب عليه ذلك فلا يجوز له أن يوقعه بغيره، وقد بينا كيف حافظ الإسلام على البيئة في الفتوى رقم: 16689، أما عن الأرباح الناتجة عن سبل الكسب المختلفة فهي ملك لأرباب الأموال أو الأعمال ولا حق لأحد غيرهم فيها، والأصل براءة الذمة من الحقوق حتى يثبت العكس، لكن الشرع قد أوجب أنواعا من المقررات المالية والتي تختلف باختلاف طبيعة المال الذي يملكه المكلف كالزكاة والخراج والضرائب في بعض الأحوال، وغير ذلك مما لا مجال لتفصيله في هذه الفتوى.
ويراجع لمعرفة الأمور التفصيلية المتصلة به كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، وكذا بعض الكتب المعاصرة مثل كتاب الاقتصاد الإسلامي الدكتور يوسف إبراهيم، وغيره من الكتب المعاصرة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6032، 48525، 65957، 592، 19739.
والله أعلم.