عنوان الفتوى : ضوابط التعامل بغير الذهب والفضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل النظام الاقتصادي حلال أم حرام؟ ‏أظن أن سنة رسول لله صلى الله ‏عليه وسلم هي استعمال ‏الذهب(دينار) أو فضة(درهم) كنقود. ‏والله تعالى أحل ذلك في ‏القرآن (وهل يكون أمرنا الله ‏باستعمالهما) لكن هذا النظام حرمه، ‏أليس كذلك؟ ‏ في معاهدة بريتن ودز. هل ‏الاعتراف بهذا النظام شرك؟ ‏نستعمل أوراقا لا قيمة لها كنقود؟ ‏ونشتري بها الذهب؟ ‏ جزاكم الله خيراً.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏ ‏

فإن استعمال الذهب والفضة، ‏وجعلهما أثمانا للمبيعات، ليس من ‏الأمور التوقيفية التي لا ‏يجوز خلافها، ولا يحرم التعامل بما ‏يجعل غيرها أثمانا، ولا يكفر بذلك؛ ‏فقد تغير ما يتعامل به بعد العهد ‏النبوي إلى الآن مرات كثيرة، بدءاً ‏من العهد المرواني إلى الآن، ولم ‏نسمع أن أحدا من أهل العلم أنكره. ‏

وقد وضع أهل العلم ‏ضوابط للتعامل بالعملات المعاصرة، ‏وأنها تعامل معاملة الذهب والفضة، ‏فيشرع السَلَّم بها، ويشرع كذلك ‏شراء الذهب والفضة بها، بشرط أن ‏يكون ذلك يدا بيد، ويشرع أيضا أن ‏تشترى بعض العملات ببعض، ‏مع التفاضل في الثمن بينها، بشرط ‏أن يكون ذلك يدا بيد إلحاقا لها ‏بالنقدين، كما في حديث الصحيحين: ‏فاذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيف ‏شئتم، إذا كان ذلك يدا بيد.‏

والله أعلم.‏