عنوان الفتوى : ضابط المال العام وصوره
ما مفهوم المال العام في هذا العصر؟ وما واجب المسلم نحوه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الموقع غير مختص بإعداد البحوث، ولا يجيب عن أسئلة المسابقات. وإن كان مراد السائل المعرفة المتخصصة، فبإمكانه الرجوع إلى الكتب المعنية بهذا الموضوع، ومنها كتاب: (حماية المال العام في الفقه الإسلامي) للدكتور نذير أوهاب.
وفي تعريف المال العام جاء في (الموسوعة الفقهية): بيت المال هو الجهة التي يسند إليها حفظ الأموال العامة للدولة، والمال العام هو كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، وذلك كالزكاة، والفيء، وخمس الغنائم المنقولة، وخمس الخارج من الأرض، والمعادن، وخمس الركاز، والهدايا التي تقدم إلى القضاة، أو عمال الدولة مما يحمل شبهة الرشوة أو المحاباة، وكذلك الضرائب الموظفة على الرعية لمصلحتهم، ومواريث من مات من المسلمين بلا وارث، والغرامات، والمصادرات. ويقوم بيت المال بصرف هذه الأموال في مصارفها كل بحسبه، ولا بد أن يكون له سجل هو ديوان بيت المال لضبط ما يرد إليه وما يصدر عنه من أموال، ولضبط مصارفها كذلك. اهـ.
وأما حكم الأخذ من المال العام بغير وجه حق، فراجع فيه الفتويين: 14984، 117429.
والله أعلم.