عنوان الفتوى : ليس لمن تنازل عن بعض حقوقه في عقد العمل أن يطالب بها الطرف الآخر
في حالة التوظيف بعقد عمل يشتمل على شروط مختلفة عن شروط قانون العمل، غير أنها شروط جائرة مثل اشتراط دفع الأجرة بسعر ثابت بغض النظر عن أنها ساعة إضافية أو في يوم عطلة حيث يعطي القانون سعرا مختلفا لساعة العمل بعد 8 ساعات وفي أيام الإجازة، وإذا وافق العامل على شروط العقد ولم تخل الشركة بنص العقد، فهل يجوز رفع دعوى عليها بناء على شروط مكتب العمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وإذا رضي العامل في العقد بالتنازل عن بعض حقوقه المنصوص عليها في قانون العمل فليس له مطالبته بغير ما اتفقا عليه، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وإنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط، أما مع وجود الشرط فيعمل به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 105561.
والله أعلم.