عنوان الفتوى : لا يلزم مع الشك في الحلف كفارة
كنت لا أعرف أن القراءة في الصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين, حيث إني في بعض الأحيان أكون مغلقًا الفم, ولا أحرك الشفتين, ولا اللسان, فهل عليّ شيء الآن, خاصة أنني لا أعلم كم عدد الصلوات؟ وسؤالي الثاني: إذا لم أكن متأكدًا في بعض الأحيان من حلفي على شيء ما من عدمه, فهل تلزمني الكفارة وأنا لست متأكدًا من الحلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 34136 وما أحيل عليه فيها أنه لا بد في القراءة من تحريك الشفتين واللسان.
وإذا كنت تجهل ذلك: فيلزمك على مذهب الجمهور أن تعيد هذه الصلوات التي حصل لك فيها هذا الخلل المذكور، ولتبادر بذلك على قدر وسعك وطاقتك، وإن شككت في عددها فتحرَ واجتهد حتى يغلب على ظنك أن قد برأت ذمتك.
هذا, وقد رأى شيخ الإسلام أنه لا إعادة على من كان بطلان صلاته بجهل منه, أو تأويل، وساق على ذلك من الأدلة ما يكفي، فمن رأى تقليده في عدم الإعادة فلا حرج, وراجع الفتوى رقم: 104802.
أما ما سألت عنه من أمر اليمين: فلا يلزم مع الشك في الحلف كفارة، وراجع الفتويين التاليتين: 102321 - 192411.
والله أعلم.