عنوان الفتوى : ضوابط التعامل مع النساء في نطاق العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أشكركم على الموقع الرائع, وجزاكم الله خيرًا على ما تقومون به في نفع الناس وتوجيههم، ولدي بعض الأسئلة وأرجو الإجابة الشافية عنها: أولًا: أعمل في مكان مختلط - به كلا الجنسين - بوزارة الصحة؛ وعملي يحتم عليّ التعامل مع الطرف الآخر: إما بطلب ملف, أو استشارة, أو مساعدة, إضافة إلى ذلك التعامل مع بعض أمهات الأطفال المراجعات بتعليمهن طريقة تأهيل أطفالهن - كجلسات علاجية ... الخ - فما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ ثانيًا: أشرف على طلبة امتياز لتدريبهم وتعليمهم - من كلا الجنسين - ويكون في ذلك شرح ومناقشة, فما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ علمًا بأني لا أتقاضى مالًا على الإشراف، ولست ملزمًا به, ولم يكن الدافع في ذلك سوى التعاون في العمل. ثالثًا: إذا أردت أن أنسق العمل بيني وبين زميلي في آخر ساعات الدوام بحيث أقوم بعملي وعمل زميلي والعكس, ونضمن ألا يترتب على ذلك تقصير في العمل، حيث منا من لديه أطفال يقوم بتوصيلهم من المدارس إلى البيت، علمًا بأن لنا بدلًا نستلمه في ساعات العمل الطويلة -وفي هذا الخصوص يسمى بدل طبيعة عمل، فهل يجوز لنا ذلك؟جزاكم الله خيرًا على ما تقومون به, ونفع بكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية كيفما كانت، ولأي غرض كانت، حدودها معلومة في الشرع ومضبوطة، فلا بد في التعامل بينهما من انتفاء الخلوة، وعدم خضوع المرأة بالقول، وعدم إبداءها لزينتها الباطنة, وأن يكون من الرجل مع ذلك غض البصر.

أما الكلام بينهما من غير خلوة أو خضوع بالقول فهو جائز إذا أمنت الفتنة، ودعت إلى ذلك الحاجة، فإذا لم تكن هناك حاجة معتبرة للكلام بينهما أو خيفت الفتنة عليهما فالكلام ممنوع.

وللمزيد عن ضوابط التعامل مع النساء في نطاق العمل نحيلك على الفتوى رقم: 186801.

وعن الضابط الشرعي في تعليم البنات نحيلك على الفتويين التاليتين: 25353 / 47071 .

ومع تحقق الضابط في كلا المسألتين يجوز تعليم النساء ومعاملتهن، وبخصوص العمل التطوعي في تدريبهن فقد يكون الأسلم لك تركه, إلا إذا دعت الحاجة إليه تقليلًا لدواعي الاختلاط, وتفاديًا لشرره قدر الإمكان.  

وأما ما سألت عنه من التناوب بينك وبين زميلك على نحو ما ذكرت: فلا بد فيه من إذن صاحب العمل ورضاه؛ لأن منفعة الأجير خلال وقت الدوام كله مملوكة لمستأجره، فلا يصلح التصرف فيها إلا بإذنه الصريح أو الضمني، وراجع الفتوى رقم: 165215 .

والله أعلم.