عنوان الفتوى : زوجة الابن من المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت كتبت عقد قرانها على شاب ولكن والد هذا الشاب مطلق زوجته التي هي أم الشاب وأم هذا الشاب تزوجت من عم الشاب (أي أخ زوجها الأول) فهل يجوز لأختي أن تنكشف على والد وعم الشاب باعتبار أن العم يكون مقام زوج الأم مع العلم أن والد الشاب حي؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أختك تعتبر محرماً لوالد زوجها، لأن زوجة الابن قد عدها الله تعالى من المحرمات حيث قال: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23].
فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه، وأما عم زوجها الذي هو الآن زوج أم زوجها، فليس محرماً لها إذ لم يذكر ذلك الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته.
وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه الأخت أن تكشف عن شيء من بدنها بحضرة عمك هذا، فهو أجنبي بالنسبة لها.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.