عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف المبتدعة ومن ينتمي لحزب غير إسلامي
هل تجوز الصلاة خلف من له ارتباط بحزب غير إسلامي - كحزب البعث, أو غيره من الأحزاب التي ما أنزل الله بها من سلطان- أو غير السني؟ وهل يجوز تكفير عوام الشيعة؟ خاصة وأننا في العراق عانينا منهم ما عانينا, وبانت الوجوه على حقيقتها من حقد وطعن في أهل السنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الصلاة تصح خلف البر والفاجر, والعدل والفاسق, وكل من ينتسب إلى الإسلام, ما لم يعلم خروجه عن الملة بما يوجب كفره، وانظر الفتوى رقم: 115770.
وأما من ثبت كفره: فلا تصح الصلاة خلفه البتة، وانظر الفتوى رقم: 185743, ولبيان موجبات الردة انظر الفتوى رقم: 146893, وإذا كان الأولى أن يصلي المسلم خلف العدل خروجًا من خلاف من منع الصلاة خلف الفاسق, ولاتفاق العلماء على كراهة الصلاة خلفه, كما نقل ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ فالذي ينبغي بلا شك هو تجنب الصلاة خلف أمثال هؤلاء من أصحاب البدع الغليظة.
وأما تكفير عوام الرافضة: فالذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن أقوالهم أقوال كفرية, وأن الواحد المعين منهم لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، قال رحمه الله: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه, ومن قال: إنه يكفر أمر بالإعادة؛ لأنها صلاة خلف كافر, لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء, والناس مضطربون في هذه المسألة, وقد حكي عن مالك فيها روايتان, وعن الشافعي فيها قولان, وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان, وكذلك أهل الكلام, فذكروا للأشعري فيها قولين, وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل, وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه, ويقال: من قال كذا فهو كافر, لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره؛ حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
وقال أيضًا - رحمه الله -: وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران, وهما روايتان عن أحمد, والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم, والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر, وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا, وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم, والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه, فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق, ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. انتهى.
والحاصل أن تجنب الصلاة خلف هؤلاء مما ينبغي.
والله أعلم.