عنوان الفتوى : الصلاة خلف إمام قاطع لرحمه
ما حكم الصلاة وراء إمام قاطع لصلة رحمه ؟ وإن كان الجواز فهل تنصحون بأفضلية تغيير المسجد؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقطيعة الرحم كبيرةٌ من الكبائر ويكفي في هذا أن الله لعن فاعله، قال عز وجل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22- 23} ؛ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل بأنه قال للرحم: من وصلك وصلته ومن قطعكِ قطعته.
فقاطع الرحم فاسق بلا شك، وحكم الصلاة خلفه هو حكم الصلاة خلف الفاسق، ومذهب عامة أهل العلم جوازها وصحتها، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وناهيكَ به فسقا.
قال في بدائع الصنائع: وأما بيان من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم، حتى تجوز إمامة العبد، والأعرابي، والأعمى، وولد الزنا والفاسق، وهذا قول العامة. انتهى.
ومع هذا فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على كراهة الصلاة خلف الفاسق، وعليه فالأفضل أن تبحثوا عن غيره لتقدموه للإمامة إلا أن تناصحوه فيتوب ويرجع إلى الحق، فإن عجزتم عن تقديم غيره فالأولى الصلاة خلف غيره من العدول في مسجد آخر، وإن صليتم خلفه جاز مع الكراهة وصح كما تقدم .
وانظر الفتوى رقم: 33108..
والله أعلم .