عنوان الفتوى : مدى صحة إمامة العاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم يقال إن هناك حديثاً بأن الابن العاق لوالديه لا تجوز إمامته ولكن بحثت عنه ولم أجده.. نأمل منكم إفادتنا هل هذا صحيح أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لم نعثر على حديث يمنع إمامة الابن العاق لوالديه بخصوصه، إ لا في كونه من جملة الفسقة، روى أبو بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبا ئر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثاً، أو قول الزور، فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وفي سنن النسائي عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وقد اختلف العلماء في إمامة الفاسق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: .... الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وقيل بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي، والرواية الأخرى عنهما -أي عن مالك وأحمد- ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. انظر الفتاوى الكبرى ج2ص310. والله أعلم.