عنوان الفتوى : جواب شبهة حول حد الردة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فنسمع في هذه الأيام من يقول: إن حد الردة في الإسلام ليس على سبيل التشريع كبقية الحدود, وإنما كان سياسة من النبي صلى الله عليه وسلم, وحيث إن هذا الكلام يخالف ما يتبادر إلى الذهن مما هو مفهوم من النصوص النبوية ومذاهب الفقهاء الأربعة وغيرهم ، علاوة على أنه يصدر من أناس معاصرين ينتسبون إلى العلم الشرعي؛ مما سبب بلبلة وحيرة في عقول الشباب؛ لذا نرجو من فضيلتكم بيان الحق في ذلك, كما نرجو التفضل ببيان بعض الكتب الجيدة التي تعالج تلك القضية.جزاكم الله خيرًا عن حراسة هذا الدين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقتل المرتد مما أجمع عليه العلماء في الجملة، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر, وعمر, وعثمان, وعلى, ومعاذ, وأبي موسى, وابن عباس, وخالد, وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعًا .. اهـ.
وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: قال المتيطي: وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل، حاشا عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب اهـ.
وقال شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في فتوى له عن البهائية, وحكم زواج البهائي من المسلمة: أجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام؛ للحديث الشريف الذى رواه البخاري وأبو داود: "(من بدل دينه فاقتلوه" .. اهـ.
ونقل هذا الإجماع أيضا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته.
ثم إنه لا يخفى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه, لا يمكن حمله على إلا على التشريع.
وعلى أية حال فيمكن للسائل الكريم أن يجد جواب سؤاله في الفتوى رقم: 170755, وفيها ذكر بعض الكتب التي تعالج هذه القضية.

والله أعلم.