عنوان الفتوى : متى يجب على الابن أن ينفق على والده
والدي لديه راتب تقاعدي (حسب ما سمعت من والدتي، وأخي) بالإضافة إلى إيجار شقة له، أي إن حالته العامة متوسطة. فهل يجب علي الإنفاق عليه؟ وهل يجوز إعطاؤه من زكاة أموالي؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوالدك إما أن يكون غنيا عن الإنفاق عليه بما عنده من مال، فلا تجب نفقته عليك، ولا على غيرك من أولاده، إن كان له أولاد، لأن من شرط وجوب نفقة القريب كونه محتاجا للنفقة، وكون المنفق موسرا بها، لكنه مع ذلك ينبغي أن يوصل بالمال، وخاصة إذا كان يطلبه برا به وإحسانا إليه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب له حق في مال ولده ولو لم يكن محتاجا.
قال ابن قدامة في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً. بشرطين أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته. الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. اهـ .
وإما أن يكون ما عنده من مال لا يكفيه لنفقته، وأنت موسر. فيجب عليك أن تعطيه ما تتم به كفايته.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما، ولا مال واجبة في مال الولد.
ولا يلزم من كون الإنسان يملك بعض المال أن يكون غنيا لا يحتاج إلى نفقة.
أما دفع مال الزكاة إليه فلا يجوز في حال وجوب نفقته عليك، وإذا لم تكن نفقته واجبة عليك ففي جواز دفع الزكاة إليه وعدمه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 28572
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 127709 ،129095، 121017.
والله أعلم.