عنوان الفتوى : هل للمفوض استلام جميع مستحقات من فوضه
إذا أكمل موظف الشركة استمارة مفوض لمستفيد ما أثناء حياته، فهل المستفيد الذي تم تفويضه من قبل ذلك الشخص مخول في جميع المستحقات من الشركة سواء أكان مسلما أم غير مسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض وعلى كل فيرجع في تحديد هذا إلى تفويض الموظف، فإذا فوض الموظف المستفيد في قبض كل مستحقاته فإنه يأخذها كلها، وإذا فوضه في جزء منها فإنه يأخذ القدر الذي فوض فيه، ولا يؤثر في ذلك كون المفوض مسلما أو غير مسلم، ما دام الموظف على قيد الحياة، أما بعد موت الموظف فما يتركه الموظف من مستحقات تدخل في التركة وهي ملك للورثة فتدفع لهم، سواء كان هذا التفويض توكيلا أم تمليكا، فإن كان توكيلا للمستفيد، فإن الوكالة تبطل بالموت، قال الحجاوي: وتبطل بفسخ أحدهما، وموته. اهـ.
وإن كان التفويض تمليكا للمستفيد وكان هبة فتبطل، لأنه لا بد فيها من القبض قبل موت الواهب، قال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة... اهـ.
وإن كان وصية لهذا المستفيد وكان غير وارث فهي صحيحة في حدود الثلث، وتصح الوصية من مسلم لكافر.
والله أعلم.