عنوان الفتوى : هجر الزوج لزوجته لا يقطع العصمة بينهما
امرأة خرجت من بيت زرجها بعد مشاكل حصلت بينهما، ولم يراجعها منذ سبعة شهور، فما حكم زواجهما؟ وهل تعتبر طالقا؟ أم لازالت على ذمته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها دون إذن زوجها لغير عذر شرعي وتصير بذلك ناشزاً.
قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي. انتهى.
وإذا ثبت نشوزها فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.
وإذا كان الزوج لم يتلفظ بطلاق زوجته فهي باقية في ذمته، ومجرد هجرها سبعة أشهر لا يقطع العصمة بينهما، وراجع الفتوى رقم: 111050.
والله أعلم.