عنوان الفتوى : حكم إعطاء الخالة المريضة من الزكاة للعلاج
أختي عندها ثلاثة أولاد موظفون ويعطونها ما لا يكفيها، وزوجها مريض بالكلى، وهي الآن مريضة وتريد أن تذهب للطبيب، لكن لا يوجد عندها مال كي تذهب به، وعندها مرض في صدرها، وأخرج ولدي زكاة، فهل يجوز أن أعطي أختي من زكاة ولدي كي تتعالج به؟ وهل يجوز لها أن تأخذ الزكاة وهذا حالها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالمريض الذي لا يجد ما يكفيه للعلاج يجوز له الأخذ من الزكاة, فإذا كان هذا حال أختك ولم تجد كفايتها بنفقة أولادها فإنه يجوز لابنك أن يعطي خالته من زكاة ماله ما يكفي لعلاجها, وتكون له صدقة وصلة ـ إن شاء الله تعالى ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وانظري الفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة, والفتوى رقم: 128146، عن حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة والفتوى رقم: 147579، عن دفع الزكاة في العلاج.
والله أعلم.