عنوان الفتوى: إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات - إن كانوا من مصارفها - صدقة وصلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-هل تجوز الزكاة على الإخوة مثل الأخ والأخت الذين لا تكفيهم أموالهم، أو ينقصهم المال دائما؟ وهل لها وقت محدد؟ 2- كان عندي حساب في البنك من سنة تقريبا، حساب جامد وتضاف عليه فائدة, وأنا والحمد لله أصلي الآن ولم أصرف من هذه الفوائد أو الربا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما دفع الزكاة للإخوة فجائز إذا كانوا من مصارف الزكاة، بل هم أولى بها من غيرهم لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وانظر لبيان مصارف الزكاة الفتوى رقم: 27006 .

ويرى بعض العلماء أن الزكاة لا تدفع لمن كنت وارثا له في حال وجوب نفقته عليك، والمفتى به عندنا الجواز، وانظر الفتوى رقم: 106456

وأما وقت الزكاة فهو إذا حال الحول الهجري على المال البالغ نصابا، فلا يجوز تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وأما هذه الفوائد فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة الربوية، ويجب عليك المبادرة بإخراج مالك من البنك الربوي ووضعه إن شئت في مصرف يتعامل بالطريقة الشرعية، ثم الواجب عليك أن تتخلص من جميع هذه الفوائد وذلك بالصدقة بها على الفقراء والمساكين، أو بجعلها في مصالح المسلمين.

ولا يلزمك إخبار أبيك بما تكسبه من مال، وانظر الفتوى رقم: 159851.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب