عنوان الفتوى: الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء مال الزكاة لأختي وهي مدينة لي ولم ترجع لي بعد ما استلفته مني .حيث إنها تدفع أقساط بيت لشرائه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أي ليس عندها من المال ما يكفي لحاجتها وليس لها زوج ينفق عليها فهي مصرف للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة فيجوز لك إعطاؤها من زكاة مالك؛ بل إن الزكاة عليها تجمع بين الصدقة والصلة بسبب القرابة، وكذا يجوز دفع الزكاة إليها لتقضي دينا إن كانت لا تجد سدادا له ، وإن كانت لها أموال زائدة عن الحاجة تفي بالدين لا تعطى، وامتلاكها مسكنا بقدر الحاجة لا يخرجها عن المسكنة فلا تكلف ببيعه لسداد الدين. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه وَلَاقَ به... ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياه أم لا تكلف.. لأن الزوج يقدر على طلاقها متى شاء، كلٌ محتمل، والثاني أقرب. انتهى بتصرف.

وللفادة راجعي الفتوى رقم:  100579.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب