عنوان الفتوى : مسائل في إخراج الزكاة
شيوخنا الأفاضل أنا صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الزكاة إنما تجب على كل شخص من المشتركين في هذه الجمعية إذا بلغت حصته نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فمن بلغت حصته من المال الواجب زكاته في الجمعية هذا المقدار وجب عليه زكاته عند حولان كل حول هجري على ملكه له، وانظر الفتوى رقم: 128568 في كيفية زكاة الشركاء مال الشركة، وليس لإدارة الجمعية أن تخرج الزكاة بغير توكيل من أرباب المال لأن النية شرط في إجزاء الزكاة، ويجوز لمن وجبت عليه الزكاة من أفراد هذه الجمعية أن يدفع زكاة ماله لغيره من المشتركين فيها إذا كان من المستحقين للزكاة، ولبيان حد الفقر الذي تستحق معه الزكاة انظر الفتوى رقم: 128146 وانظر الفتوى رقم: 27006 لمعرفة مصارف الزكاة. وأما المال الواجب زكاته مما ذكر فهو النقود وعروض التجارة، وأما الأصول الثابتة وما أعد للإجارة ونحو ذلك فلا زكاة فيه، فيحسب كل شخص حصته من النقود وما أعد للتجارة في هذه الجمعية فإن بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه وجبت عليه زكاته. وربح التجارة تابع للأصل فيزكى بزكاته عند حولان حوله، وأما المشاريع الزراعية فإن كان هؤلاء الشركاء يزرعون ما تجب فيه الزكاة وهو ما يقتات ويدخر من الحبوب، وبلغت حصة الواحد منهم نصابا وهي خمسة أوسق، فعليه أن يزكي حصته تلك بأن يخرج العشر إن كانت الأرض تسقى بلا مؤنة، ونصفه إن كانت تسقى بمؤنة. وتزكى هذه الزروع زكاة الزروع والثمار لا زكاة التجارة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 120574. وأما كيفية حساب زكاة المشاريع التجارية فيكون بتقويم البضائع المعدة للتجارة عند حولان الحول وإخراج زكاة قيمتها وهي ربع العشر. وانظر الفتوى رقم: 160703 وأما ما للجمعية من ديون فزكاته واجبة عند قبضه لما مضى من السنين، وما عليها من ديون ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف انظره في الفتوى رقم: 180105 وما أحيل عليه فيها، وفيها بيان ما هو الراجح عندنا من الأقوال. ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها لأعوام فإنه يجب عليه إخراجها لجميع ما مضى من السنين ولا تسقط الزكاة بالتقادم بل هي دين في الذمة لا يبرأ الشخص إلا بالوفاء به. ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية، انظر الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.