عنوان الفتوى : زكاة من عليه دين
كيفية حساب زكاة المال والأسهم حال وجود قرض أو دين. كانت لي أسهم انخفضت بحدة، وبحثت عن مال حتى أعمل متوسط منخفض لأسعاري فيها، حتى لاحت لي فرصة قرض من بنك الراجحي فذهبت إليه وسألت الموظف هل هذا القرض متوافق مع الشريعة وأجابني نعم متوافق . واشترى لي البنك أسهم سابك ثم باعها لي بعد أن أعلمني أن قيمتها قد تتغير إما بالزيادة أو النقصان، ووافقت ثم نزلت قيمتها ( قيمة القرض في حسابي ) وحولت المبلغ إلى مصر واشتريت في أسهمي لعمل متوسط لكن سرعان ما قامت الثورة بها وخسرت في رأس المال، وكذلك ما اشتريت من مال القرض وتبقى علي باقي مبلغ القرض الذي أسدده. وسؤالي: هل عند إخراج زكاة المال والأسهم التي أقومها كل عام هجري وأخرج منها زكاة المال. هل عند إخراجها يجوز لي أن أطرح ما علي من باقي القرض من مجمل تقييمها وأخرج عما تبقى أم أنه يجب أن أخرج على كامل تقييمها بصرف النظر عما تبقى علي من قرض ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه المسألة خلاف مشهور بين العلماء، فمنهم من يرى أنه يخصم الدين من المال الواجب زكاته مطلقا، ومنهم من يخص ذلك بالأموال الباطنة، وهي الأثمان وقيم عروض التجارة، ومنهم من يرى أنه إذا كانت للشخص عروض تقوم بوفاء دينه جعلت تلك العروض في مقابل الدين وزكى الشخص ما بيده وإلا خصم الدين مما عليه، وهذا التفصيل للمالكية وهو قول عند الحنابلة.
قال في الإنصاف: لَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ بَقِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَزَكَّى مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. انتهى.
وهو تفصيل حسن، وهذا القول هو الذي نفتي به، وعليه فإن كان لك عروض تقوم بوفاء ما عليك من دين وهذه العروض فاضلة عن كفايتك فإنك تجعلها في مقابل الدين وتزكي ما تملكه من المال، وإلا فإنك تخصم ما عليك من دين من المال الواجب عليك زكاته، وفي المسألة قول آخر هو أحوط الأقوال وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، وهو جديد قولي الشافعي ورواية عن أحمد اختارها الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وانظر الفتوى رقم: 124533 وهذا القول أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة.
والله أعلم.