عنوان الفتوى : زكاة الزروع وبهيمة الأنعام المعدة للتجارة
إذا أعدت الزروع والثمار والأنعام للتجارة فهل تزكى زكاة عروض تجارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للزروع والثمار إذا كانت من النوع الذي تجب فيه الزكاة وبلغت النصاب، فإن الزكاة تجب فيها، ولو كان غارسها أعدها للتجارة لقول الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. {الأنعام:141}، وإذا زكي المحصول ثم بيع بعد ذلك فلا تجب في ثمنه زكاة حتى يحول الحول على ذلك الثمن، ويكون بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوي رقم: 100482، والفتوى رقم: 33427. وهذه حول أصناف الزروع التي تجب فيها الزكاة.
وأما الإبل فإن اشترى إبلاً أو غيرها من بهيمة الأنعام للتجارة فيها فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، والمقصود بعروض التجارة عند الفقهاء: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر.. أو لا... كما في الموسوعة الفقهية، فيقومها عند حولان الحول ويخرج ربع العشر.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:
القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع... انتهى.. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16510.
والله أعلم.