عنوان الفتوى : من رضع من جدته صار خالا لبنات خالته
الرضاعة لقد أرضعتني جدتي، وجدتي متزوجة من اثنين الأول أنجبت منه والثاني أنجبت منه أيضا، وقد رضعت من لبن الثاني. فهل بنات خالتي اللواتي اختلف عليهن لبن الرجل تحرمن علي؟ أرجو الإجابة وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع.
جاء فى بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب. انتهى.
وبناء على ذلك فإن رضاعك من جدتك يجعلك خالا لبنات خالتك؛ لاشتراكك مع أمهن فى الرضاع من ثدي الجدة.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.