عنوان الفتوى: من رضع من جدته صار خالا لبنات خالته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرضاعة لقد أرضعتني جدتي، وجدتي متزوجة من اثنين الأول أنجبت منه والثاني أنجبت منه أيضا، وقد رضعت من لبن الثاني. فهل بنات خالتي اللواتي اختلف عليهن لبن الرجل تحرمن علي؟ أرجو الإجابة وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع.

جاء فى بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب. انتهى.

وبناء على ذلك فإن رضاعك من جدتك يجعلك خالا لبنات خالتك؛ لاشتراكك مع أمهن فى الرضاع من ثدي الجدة.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها