عنوان الفتوى : إنفاق الولد على أمه بين الوجوب وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أم متزوجة وزوجها ـ ليس والدي ـ حالته متوسطة أو دون المتوسطة، مع العلم أن زوجها شيعي، فهل تجب علي النفقة عليها وأنا مدين بديون للناس؟ وهل إن لم أنفق عليها يقبل غضبها مني أو عدم رضاها؟ وإن وفيت ديوني فهل تجب علي النفقة؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج أمك موسرا بحيث يقدر على النفقة الواجبة لها، فهو المسئول عن الإنفاق عليها دون غيره، وأما إن كان غير قادر على الإنفاق عليها فنفقتها إن لم يكن لها مال واجبة عليك وحدك ـ إن لم يكن لها ولد غيرك ـ وانظر الفتوى رقم: 59449.

وإن كان زوجها قادرا على الإنفاق عليها، لكنه ممتنع من ذلك ولم يمكن إجباره على الإنفاق فنفقتها واجبة عليك حينئذ؛ لكن لا تجب عليك نفقتها إلا إذا كنت تملك ما تنفقه فاضلا عن حاجاتك الأصلية، قال ابن قدامة: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : ........ الثاني: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء.

وهذه النفقة مقدمة على قضاء الديون، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويباع فيها أي نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره، لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة عند قول الخرقي: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته ـ وتقدم أيضا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه، مثل الوالدين، والمولودين، وغيرهم، ممن تجب نفقتهم، لأنهم يجرون مجرى نفسه.

وانظر الفتوى رقم: 22300.

وحيث كانت نفقتها غير واجبة عليك فلا يضرك غضبها أو عدم رضاها بسبب تركك الإنفاق عليها، لكن مع ذلك فإن قدرت على إعطائها من المال ما لا يضرك أو يجحف بك فالأولى أن تعطيها لتكسب رضاها، فإن حق الأم عظيم وبرها والإحسان إليه من أفضل الأعمال، جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي وَدَعَتْ عَلَيَّ، قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟