عنوان الفتوى : إذا توفرت الشروط الشرعية في الزواج المدني فهو صحيح وإلا فلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية زواجا مدنيا بالغرب بحضور وليها وإقامة حفل زواج وانتقلا للعيش بدولة عربية، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

فالنكاح الشرعي له أركان لا بد من توفرها وهي حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7704.

وبالتالي، فإن كان الزواج الذي وصفته بأنه مدني قد انعقد بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد فهو عقد صحيح تترتب عليه آثار العقد الصحيح، وإن كان العقد المذكور قد حصل بدون إشهاد عدلين أو لم توجد صيغة مجزئة  للنكاح فهو نكاح باطل والمعاشرة بعده محرمة، وعلى هذا فلا يكفي تسجيله، بل على هذا الزوج الابتعاد عن هذه المرأة فورا قبل إجراء العقد الصحيح الذي تتوفر فيه الأركان الشرعية من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، والذي يصح أن يتولى نكاح المرأة الكتابية وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 178781.

وإذا تم العقد الشرعي بأركانه فلا مانع بعد ذلك من توثيقه عند الجهات المختصة، وليس توثيق العقد شرطا لصحته، وإنما الغرض منه الحفاظ على الحقوق، مع التنبيه على أنه يجوز للمسلم الزواج من المرأة الكتابية إذا كانت عفيفة، وتوفرت أركان العقد إلا أنه لا يخلو من مخاطر قد سبق أن ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 8674

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة