عنوان الفتوى : الكتابية إن تزوجت مسلما بولاية أبي صديقتها المسلمة فهل يصح نكاحها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة نصرانية تزوجت من رجل مسلم بعقد نكاح إسلامي بوجود شهود ومهر والإيجاب والقبول بوجود رجل دين ـ شيخ كتب كتاب النكاح ـ أما بالنسبة لوجود ولي فمن المستحيل قبول أهلي أو أي أحد من أقربائي بتزويج رجل مسلم وأعرف أنه في حالة عدم وجود ولي من أهلي أو أقاربي يجوز لأحد من عصبة ديني، فإذا تعذر فمن خلال القاضي أو السلطان ـ فالسلطان ولي من لا ولي له ـ فبذلك وليت والد صديقتي وهو مسلم وهو بمثابة أبي وكنت أعيش عندهم لفترة ليست بالطويلة, وأنا في ريبة من صحة زواجي، الرجاء أفتوني في أمري، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يتولى نكاح المرأة الكتابية وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، ولا يجوز أن يتولى نكاحها رجل من عامة المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة غير السيد والسلطان، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ {الأنفال:73}. 

فلا يصح هذا النكاح بولاية والد صديقتك، فالواجب فسخه، وإذا رغبتما في الاستمرار فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح وإذا وجد من هذا الزواج أولاد فيلحقون بأبيهم، فالزواج الفاسد تترتب عليه بعد الدخول آثار الزواج الصحيح، كما هو مبين بالفتوى رقم: 22652.

والله أعلم.